السيد هاشم الناجي الموسوي الجزائري
55
آداب القضا و الممدوح والمذموم من صفات القضاة
الفصل الثامن : ضرورة القضاء على ظواهر الأمور 154 - كتب أمير المؤمنين عليه السلام إلى رفاعة لمّا استقضاه على الأهواز كتاباً كان فيه : . . . اقض بالظاهر . وفوّض إلى العالم « 1 » الباطن . . . . وحاذر الدخلة « 2 » ( دعائم الإسلام ج 2 ص 535 ومستدرك الوسائل ج 17 ص 347 ) . 155 - قال الإمام الصادق عليه السلام : خمسة أشياء يجب على الناس أن يأخذوا بها ظاهر الحكم : الولايات والتناكح والمواريث والذبائح والشهادات . فإذا كان ظاهره ظاهراً مأموناً جازت شهادته . ولا يُسئل عن باطنه ( الكافي ج 7 ص 431 ) . 156 - كان ابن أبي عمير رحمه الله يقول : على الحاكم أن يحكم بالظاهر ( الإستبصار ج 3 ص 299 الباب 140 وتهذيب الأحكام ج 8 ص 24 ) . 157 - قال العلّامة الجزائري رحمه الله : بنى سبحانه أمور الخلائق على الظواهر - مع أنّه عالم الخفيّات - للتوسعة عليهم ( راجع : بحار الأنوار ج 102 ص 105 ) . 158 - قال العلّامة المجلسي رحمه الله : ترتيب الأحكام على الإقرار الظاهري بناءً على أنّ الحكم بالظاهر ما لم يظهر خلافه لعدم إمكان الإطّلاع على القلب ( بحار الأنوار ج 65 ص 248 ) .
--> ( 1 ) - أي : اللَّه تبارك وتعالى . ( 2 ) - أي : باطن الأمور ( شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد ج 10 ص 58 ) .